ابن الأثير

21

أسد الغابة ( دار الفكر )

5696 - أبو أمية الضمريّ ( ب د ع ) أبو أميّة الضّمرىّ . وقيل : الجعديّ . وقيل : القشيري ، قاله ابن مندة وأبو نعيم . وقال أبو عمر : أبو أمية الضمريّ . روى الأوزاعي وأبان العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي أمية قال : قدمت على رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وسلّم من سفر ، فلما أراد أن ينزل رجعت ، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ألا تنتظر الغداء ؟ قلت : إني صائم قال : ألا أخبرك عن المسافر ، إن اللَّه وضع عنه الصوم ونصف الصلاة رواه الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي قلابة عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه وقال خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك الكعبي . قال أبو عمر : المحفوظ في هذا حديث أنس بن مالك الكعبي [ ( 1 ) ] ، وهو حديث كثير الاضطراب [ ( 2 ) ] . أخرجه الثلاثة . 5697 - أبو أمية المخزومي ( ب د ع ) أبو أمية المخزوميّ ، حجازي . أخبرنا يحيى بن محمود كتابة بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم ، حدثنا هدبة بن خالد ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي : أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أتى بسارق اعترف ولم يوجد عنده المتاع ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما إخالك سرقت ؟ قال بلى ، مرّتين أو ثلاثا ، قال : اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم جيئوا به . فقطعوا يده ثم جاءوا به ، فقال : استغفر اللَّه وتب إليه . فقال : أستغفر اللَّه وأتوب إليه . فقال : اللَّهمّ ، اغفر له وتب عليه [ ( 3 ) ] .

--> [ ( 1 ) ] وكذا أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن أنس بن مالك الكعبي . انظر المسند : 4 / 347 ، 5 / 29 . وسنن أبي داود ، كتاب الصوم ، باب « اختيار الفطر » ، الحديث 2408 : 2 / 317 . وتحفة الأحوذي ، أبواب الصوم ، باب « ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع » ، الحديث 711 / 3 : 401 ، 402 . وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب « وضع الصيام عن الحبلى والمرضع » : 4 / 190 ، وابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب « ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع » ، الحديث 1667 : 1 / 533 . [ ( 2 ) ] لم نجد هذا القول في ترجمة أبى أمية في كتاب الكنى من الاستيعاب ، انظر : 4 / 1603 . [ ( 3 ) ] أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة باسناده ، انظر المسند : 5 / 293 . وأبو داود في كتاب الحدود ، باب « في التلقين في الحد » ، الحديث 380 : 4 / 134 - 135 ، والنسائي ، في كتاب قطع السارق ، باب « تلقين السارق » : 8 / 67 ، وابن ماجة في كتاب الحدود ، باب « تلقين السارق » ، الحديث 2597 : 2 / 866 .